Skip to main content

المجموع — Page 361

Contributors:

P.361
أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبى الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد وقالت طائفة من العلماء يجب الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم واختلاف منهم في اعتبار الحال حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي واحمد واسحق وعن سعيد بن جبير ان عليه عتق رقبة وعن الحسن البصري عليه ما على المجامع في نهار رمضان هذا هو المشهور عن الحسن وحكى ابن جرير عنه قال يعتق رقبة أو يهدى بدنة أو يطعم عشرين صاعا ومعتمدهم حديث ابن عباس وهو ضعيف باتفاق المحدثين فالصواب أن لا كفارة عليه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى *
[ ويحرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة وقال أبو إسحاق لا يحرم غير الوطئ في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم ( اصنعوا كل شئ غير النكاح ) ولأنه وطئ حرم للأذى فاختص به كالوطئ في الدبر والمذهب الأول لما روى عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ( ما فوق الإزار ) ]
المجموع — Page 361 | النووي