Skip to main content

المجموع — Page 364

Contributors:

P.364
الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز وإلا فلا حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الفياض البصري وهو حسن ونقل أبو علي السنجي والقاضي حسين والمتولي في المسألة قولين بدل الوجهين الأولين قال القاضي الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول من لا يحرمه هو مكروه وصرح به المتولي وغيره هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال باجماع المسلمين نقل الاجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن الصباغ والعبد ري وآخرون وأما ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة السلماني الامام التابعي وهو بفتح العين وكسر الباء من أنه لا يباشر شئ من بدنه شيئا من بدنها فلا أظنه يصح عنه ولو صح فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته صلي الله
المجموع — Page 364 | النووي