Skip to main content

المجموع — Page 336

Contributors:

P.336
على النجاسة ويجرى في العاري إذا لم يجد الا ثوبا نجسا والأصح في هاتين الصورتين انه يصلي عاريا فإذا قلنا في العريان لا يتم الركوع والسجود لزمه الإعادة على المذهب وفيه قول ضعيف لا يعيد وقد سبق نظيره فيمن صلى بغير ماء ولا تراب ونظائره وان قلنا يتم الأركان فإن كان من قوم عادتهم العرى لم تجب الإعادة بلا خلاف وإن كانوا لا يعتادونه فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه لا إعادة أيضا وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنها تجب وهو شاذ ضعيف وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب ستر العورة لا يجب عليه الإعادة ولا أعلم فيه خلافا يعني بين المسلمين فأشار إلى الاجماع عليه ثم لا فرق في سقوط الإعادة بين الحضر والسفر لان الثوب يعز في الحضر ولا يبذل بخلاف الماء وأما الثاني وهو ما يأتي معه ببدل ففيه