Skip to main content

المجموع — Page 335

Contributors:

P.335
أو جرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على ازالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى غيرها أو على ترك القيام فكل هؤلاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال وتجب الإعادة لندور هذه الاعذار وفى بعض هؤلاء خلاف ضعيف تقدم في هذا الباب وأما المصلي عريانا لعدم السترة ففي كيفية صلاته قولان أصحهما وأشهرهما تجب الصلاة قائما باتمام الركوع والسجود والثاني يصلي قاعدا فعلى هذا هل يتم الركوع والسجود أم يقتصر على أدني الجبهة من الأرض فيه قولان وحكي امام الحرمين والغزالي وجها أنه يتخير بين القيام والقعود ويجرى هذا الخلاف في المحبوس في موضع نجس بحيث لو سجد لسجد على النجاسة هل يتم السجود أم يقتصر على الايماء أم يتخير ويجرى فيمن وجد ثوبا طاهرا لو فرشه بقي عريانا وان لبسه صلى
المجموع — Page 335 | النووي