Skip to main content

المجموع — Page 339

Contributors:

P.339
فهو كالدائم المتمادي نظرا إلى جنسه وما حكمنا بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم يلحق بالدائم بل حكمه حكم ما ينقطع على قرب الحاقا لما يشذ من الجنس بالجنس ثم كل صلاة أوجبناها في الحال مع خلل وأوجبنا قضاءها فقضاها ففي الفرض من صلاتيه أربعة أقوال مشهورة في الطريقتين وقد سبق بيانها أصحها عند الجمهور أن الفرض الثانية والثاني الأولى والثالث إحداهما لا بعينها والرابع كلاهما فرض واختاره القفال والفوراني وصاحب الشامل وهو قوى فإنه مكلف بهما قال امام الحرمين
المجموع — Page 339 | النووي