Skip to main content

المجموع — Page 311

Contributors:

P.311
للبقاء فيها ويدخل في هذا القسم المصلي بالتيمم في الحضر أو موضع يندر فيه عدم الماء ومن صلي بنجاسة عجز عن غسلها إذا قلنا بالمذهب ان عليهما الإعادة ويدخل فيه المسافر سفرا قصيرا إذا قلنا بالقول الضعيف المنقول عن البويطي انه يعيد ويدخل فيه العاصي بسفره على أصح الوجهين اما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة بالتيمم من لا إعادة عليه كالمسافر سفرا طويلا أو قصيرا على المذهب أو المقيم في موضع يعدم فيه الماء غالبا فالصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به العراقيون وبعض الخراسانيين انه لا تبطل صلاته وقال جمهور الخراسانيين نص هنا انه لا تبطل صلاته ونص في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة انها تبطل فجعلهما ابن سريج على قولين أحدهما يبطلان لزوال الضرورة والثاني لا يبطلان للتلبس بالمقصود قالوا والمذهب تقرير النصين والفرق ان حدثها متجدد بعد الطهارة ولأنها مستصحبة للنجاسة وهو بخلافها فيهما والتفريع بعد هذا على المذهب وهو انه لا تبطل صلاة المتيمم برؤية الماء في أثنائها ثم الأصحاب أطلقوا في طريقتي العراق وخراسان ان رؤية الماء في أثنائها لا يبطلها وقال صاحب البحر ان رآه بعد فراغه من تكبيرة الاحرام لم تبطل صلاته وان رآه بعد شروعه في التكبيرة وقبل فراغ التكبيرة بطل تيممه وصلاته وهذا الذي قاله لم أجد لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته وهو حسن فإنه لا يصير في الصلاة الا بفراغه من التكبيرة لكن بعض التكبيرة جزء من الصلاة
المجموع — Page 311 | النووي