Skip to main content

المجموع — Page 309

Contributors:

P.309
والموهوب له قبل التيمم ففي الإعادة الوجهان في الإراقة وإذا أوجبنا الإعادة في مسألة الإراقة وبيع الماء وهبته ففي قدر ما يعيده ثلاثة أوجه الصحيح المشهور تجب إعادة الصلاة التي فوت الماء في وقتها ولا يجب غيرها لان ما سواها فوت الماء قبل دخول وقتها فلم تجب اعادتها والثاني يجب إعادة ما يؤديه غالبا بوضوئه قال امام الحرمين هذا الوجه عندي في حكم الغفلة والغلط والثالث تجب إعادة كل ما صلاه بالتيمم إلى أن أحدث حكاه البغوي وغيره وهذا الوجه والذي قبله ليسا بشئ فإنه يلزم قائلهما أن يقول من توضأ ثم أحدث من غير ضرورة وتيمم أعاد قال المتولي وغيره وإذا أراد الإعادة لم يصح في الوقت بالتيمم بل يؤخر حتى يجد الماء أو يصبر إلى حالة يصح فيها التيمم بلا إعادة * ( فرع ) قال القاضي حسين ولو كان له ثوب فحرقه وصلى عريانا فحكمه ما ذكرناه في إراقة الماء من أوله إلى آخره * ( فرع ) قال أصحابنا إذا قلنا لا يصح هبة هذا الماء استرده الواهب فان تلف في يد الموهوب له فلا ضمان عليه لان الهبة ليست من عقود الضمان ومالا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده كذا قطع به امام الحرمين وأصحاب البحر والعدة والبيان وغيرهم وانفرد القاضي حسين فقال إن أتفه الموهوب له ضمنه وان تلف عنده فوجهان والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
المجموع — Page 309 | النووي