وقت العطاء فمات المجاهد انتقل حقه إلى ورثته لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل
حقه إلى الوارث .
( الشرح ) اثر أبي هريرة ( عن عمر أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس
إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسمه ، ثم قال بل الله قاسمه وأنا بادئ
بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم ، ففرض لأزواج النبي عشرة آلاف
إلا جويرية وميمونة ، فقالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل
بيننا ، فعدل عمر بينهن ثم قال إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين فإنا أخرجنا
من ديارنا ظلما وعدوانا ، ثم أشرها ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف
ولمن شده بدرا من الأنصار أربعة آلاف ، وفرض لمن شهد أحدا ثلاثة آلاف
وقال من بقي أسرع في الهجرة وأسرع به في العطاء ، ومن أبطأ في الهجرة أبطئ
به في العطاء فلا يلومن رجل الا مناخ راحلته ) أخرجه أحمد ، وقال الهيثمي
رجاله ثقات نقلا من مجمع الزوائد
حديث ( جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا ) أخرجه البيهقي وأصحاب السير
حديث ( قدموا قريشا ) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن السائب والبزار
كما في مجمع الزوائد بلفظ ( قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا من قريش ولا
تعلموها ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله تعالى )
وأخرج الشافعي والبيهقي في المعرفة عن ابن شهاب بلاغا وابن عدي عن
أبي هريرة ( قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا من قريش ولا تعالموها )
حديث ( إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب . . ) سبق تخريجه فيما قبله
حديث عمر ( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم . . ) البيهقي والشافعي .
حديث ( شهدت حلب الفصول ) أخرجه الحاكم بلفظ : شهدت غلاما مع
عمومتي حلف المطيبين فما يسرني أن لي حمر النعم وانى أنكثه . عن عبد الرحمن
ابن عوف .
المجموع — صفحة 383
مساهمون: النووي
ص٣٨٣