والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط ، وإياكم والغلول فإنه عار على أهله
يوم القيامة ) .
حديث جبير بن مطعم ( لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي
للقربى من بني هاشم وبنى عبد المطلب ، قال مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم
شئ واحد ، قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم ولا لبنى
نوفل شيئا ) أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة ، وفى رواية لما قسم
رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر من بني هاشم وبنى
عبد المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان ، فقلنا : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم
لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل منهم ، أرأيت إخواننا من
بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال : إنهم
لما يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد قال
ثم شبك بين أصابعه ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبرقاني كما قال القرطبي
في تفسيره والشوكاني في النيل ، وقال البرقاني أنه على شرط مسلم .
حديث ( لا يتم بعد احتلام ) أخرجه أبو داود عن علي وباقيه ( ولا صمات
يوم إلى الليل ) .
اللغة : قال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن ، الأنفال ، الغنائم ، الفئ
فالنفل الزيادة وتدخل فيه الغنيمة فإنها زيادة الحلال لهده الأمة ، والغنيمة
ما أخذ من أموال الكفار بقتال ، والفئ ما أخذ بغير قتال لأنه رحل إلى موضعه
الذي يستحقه وهو انتفاع المؤمن به
قوله ( ويقسم الخمس على خمسة . . . ) قال الغزنوي الحنفي في الغرة
المنيفة ( كان الخمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على خمسة أسهم سهم
لله ورسوله وكان يشترى به السلاح ، وسهم لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم
وسهم للمساكين ، وسهم لليتامى ، وسهم لأبناء السبيل وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
سقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذوي القربى فيأخذون بالفقر دون
المجموع — صفحة 371
مساهمون: النووي
ص٣٧١