شركا في بعضها لأنه أبطل نكاحها بغير إذنه ( 2 ) ان الولاية ثابته على جميع النساء
لان لفظ أي مراد به العموم ( 3 ) ان الصلة جائزة في الكلام لقوله ( أيما ) ومعناه
أي امرأة ( 4 ) ان للولي أن يوكل في عقد النكاح ( 5 ) ان مطلق النكاح في الشريعة
ينصرف إلى العقد ، لان المعين أيما امرأة عقدت ( 6 ) جواز إضافة النكاح إليها
( 7 ) ان اسم النكاح يقع على الصحيح والفاسد ( 8 ) ان النكاح الموقوف لا يصح
لأنه لو كان صحيحا لما أبطله ( 9 ) ان الشئ إذا كان بينا في نفسه جاز أن يؤكد
بغيره لأنه لو اقتصر على قوله فنكاحها باطل لكان بينا ، فأكد بالتكرار ، وهو
كقوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة )
وكقوله تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه
أربعين ليلة ( 10 ) وطئ الشبهة يوجب المهر ( 11 ) ان اللمس كناية عن الوطئ
( 12 ) انه إذا مس سائر بدنها غير الفرج فلا مهر عليه ( 13 ) قال الصيمري :
إن القبل والدبر سواء لان كله فرج ( 14 ) انه لا فرق بين الخصي والفحل
( 15 ) لا فرق بين قوى الجماع وضعيفه ( 16 ) انه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل
( 17 ) لا فرق بين أن يجامعها مرة أو مرارا ( 18 ) انه يجوز ان يثبت له وعليه
حتى يجهل قدره ( 19 ) ان النكاح الفاسد إذا لم يكن فيه جماع فلا مهر فيه ( 20 ) أن
مهر المثل يتوصل إلى العلم به ( 21 ) أن المهر يجب مع العلم بتحريم الوطئ ومع
الجهل به لأنه لم يفرق ( 22 ) المكره يجب عليه المهر ، لان المكره مستحل
لفرج المكرهة ( 23 ) أن المهر لا يجب إلا بخلوة ، لأنه شرط اللمس في الفرج
( 24 ) أنه لا حد في وطئ الشبهة ( 25 ) قال الشيخ أبو حامد : إن النسب يثبت
بالوطئ في الشبهة ( 26 ) إن العدة تجب على الموطوءة بالشبهة لان النسب إذا
لحق به أوجب العدة .
( 27 ) أن تحريم المصاهرة يثبت بوطئ الشبهة ( 28 ) أن المرأة يجوز أن
يكون لها جماعة أولياء لقوله صلى الله عليه وسلم ( فإن اشتجروا ) فهذا إخبار عن
جمع ( 29 ) أن السلطان ولى من لا ولى لها
( 30 ) ان الأولياء إذا عضلوا المرأة عن النكاح انتقلت إلى السلطان ، لان
الاختلاف المراد في الخبر أن يقول كل واحد منهم : لا أزوجها بل زوجها أنت
المجموع — صفحة 151
مساهمون: النووي
ص١٥١