والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويصح من أربعة ، وبه قال
زيد بن ثابت .
وقال أبو بكر وابن عباس : للزوجة الربع والباقي للجد . وقال عمر وابن
مسعود : للزوجة الربع سهم من أربعة ، وللأخت النصف سهمان وللجد ما بقي
وهو سهم وتعرف هذه المسألة بالمربعة ، فإنهم اختلفوا في قدر ما يرث كل واحد
من الجد والأخت واتفقوا على أن أصلها من أربعة .
( فرع ) وإن مات رجل وخلف أما وأختا وجدا فهذه تسمى الخرقاء
لتخرق أقاويل الصحابة فيها . قال ابن بطال ( لعلها مأخوذة من الخرق ، وهي
الأرض الواسعة ) وأن فيها سبعة أقاويل فأبو بكر وابن عباس وعائشة وهم من
قالوا إن الجد مسقط للاخوة ، فللأم الثلث والباقي للجد ويسقط الأخت .
وعن عمر فيها روايتان ( إحداهما ) للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد
( والثانية ) أن للأخت النصف وللأم ثلث ما يبقى والباقي بين الجد والأخت
نصفا . وعن ابن مسعود فيها ثلاث روايات ، روايتان مثل روايتي عمر والثالثة
للأخت النصف والباقي بين الجد والام نصفان ، فيكون على هذه الرواية من
مربعته . وعن عثمان يقسم المال كله على ثلاثة للأم سهم وللأخت سهم وللجد
سهم . وقال على للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ، وقال زيد بن
ثابت للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين . وتصح
من تسعه ، وبه قال الشافعي وأصحابه .
( فرع ) قال الشافعي رضي الله عنه ، وليس يقال لاحد من الاخوة والأخوات
مع الجد الا في الأكدرية ، وهو زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد ،
وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيها ، فذهب أبو بكر وابن عباس أن للزوج
النصف وللأم الثلث والباقي للجد ، وتسقط الأخت .
وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس
فيعول إلى تسعه ، فتأخذ الأخت ثلاثة . وقال زيد بن ثابت تعول إلى تسعه كما قال
على ، ولكن يجمع الثلاثة التي للأخت والسهم الذي للجد فتصير أربعة ، فيقسمان
للذكر مثل حظ الأنثيين . وتصح من سبعه وعشرين للزوج وللأم سته وللجد