Skip to main content

المجموع — Page 215

Contributors:

P.215
لاستيفاء الثمن ولم يحك الخلاف الذي ذكره الامام والغزالي ولا شك أنه لو تلف الولد الحادث قبل القبض لا يسقط بتلفه شئ من الثمن قطعا وليس كالولد الذي كان حملا عند العقد فان ذلك على قول وهو الصحيح قابله قسط من الثمن وهل يكون مثله في جواز بيعه قبل القبض أو لا فيه نظر والأقرب أنه مثله وهل نقول في الحادث انه يجب على البائع تسليمه أو التمكين منه في كلام القاضي أبى الطيب في احتجاج الحنفية أنه دخل في حق التسليم وأجاب بأنه لم يدخل في حق التسليم المستحق بالمبيع وإنما يجب تسليمه إليه بحق المال وظاهر هذه العبارة يقتضى وجوب التسليم * والأقرب أن المراد التمكين وقد صرح البغوي رحمه الله بأنه أمانة في يده ويحتمل أن يكون كالأمانات الشرعية حتى إذا هلك فعل التمكن من رده لا يضمنه والا ضمنه ان لم يقل له حق الحبس *
* ( فرع آخر ) * عن المزني في مسائله المنشورة اشترى غنما بعشرة أقساط من لبن موصوف إلى أمد فلم يتقابضا حتى حلب البائع منها عشرة أقساط لبن ثم ماتت الغنم يبطل البيع ويسقط الثمن من ذمة المشتري ويأخذ من البائع ما حلب من اللبن قال الماوردي وهذا صحيح لان تلف المبيع قبل القبض يبطل البيع ولا يمنع من ملك النماء ( قلت ) وهذا على قولنا بأنه يرفع العقد من حينه وهو الذي جزم به العراقيون * أما إذا قلنا تلف المبيع قبل القبض يرفع البيع من أصله وأن الزوائد ترجع إلى البائع فلا يأخذ المشترى من البائع شيئا وإنما ذكر المصنف هنا حمل البهيمة لان حمل الجارية سنذكره بعد ذلك والله أعلم
* قال المصنف رحمه الله تعالى * * ( وإن كان المبيع جارية فحملت عنده وولدت ثم علم بالعيب ردها وأمسك الولد لما ذكرناه ومن أصحابنا من قال لا يرد الام بل يرجع بالأرش لان التفريق بين الام والولد فيما دون سبع سنين لا يجوز وهذا لا يصح لان التفريق بينهما يجوز عند الضرورة ولهذا قال الشافعي رحمه الله في الجارية المرهونة انها تباع دون الولد ) * *
* ( الشرح ) * إذا كانت الجارية حاملا عند البيع ثم حبلت عند المشترى وولدت ولم يطلع على العيب حتى بلغ الولد سبع سنين إذا أطلع على العيب ولم يتمكن من الرد إلى هذه المدة فحكمها حكم البهيمة حرفا بحرف على ما تقدم بلا خلاف وقرض المسألة أن لا يكون حصل لها نقص بالولادة كما تقدم التنبيه عليه فلو حصل نقص منع من الرد ووجب الأرش وأما إذا أطلع على العيب وتمكن من الرد قبل بلوغ الولد سبع سنين فقد اختلف الأصحاب في جواز الرد فالذي قاله المصنف رحمه الله ورجحه