Skip to main content

المجموع — Page 106

Contributors:

P.106
أبو حامد عن النص وما رواه الامام عن التخريج على أنه هل يأخذ قسطا من الثمن قال والصحيح الاخذ وذلك إشارة إلى ترجيح طريقة الامام أو طريقة صاحب التهذيب على الطريقة المحكية عن النص وان الأصح أنه يرد بدل اللبن وقال الماوردي ان له الرد وعليه رد بدل اللبن ولكن لا يلزمه رد صاع لان الصاع عوض لبن التصرية فان اتفقا على قدره فذاك والا فالقول قول المشترى فهذه أربع طرق وفى تعليق أبى على الطبري عن ابن أبي هريرة أنه يردها قولا واحدا ويرد معها صاعا من تمر على أصح الوجهين وفى هذا موافقة لصاحب التهذيب وفى تعليق الشيخ أبى حامد التي بخط سليم وتعليق القاضي أبى الطيب وغيرهما تفصيل لابد منه وهو أنه إذا لم يمكن هناك رد اللبن المحلوب ولا رد شئ لأجله لان اللبن لم يكن موجودا في حالة العقد وإنما حدث في ملكه وإن كان قد ينتج في تلك الحالة شئ فذلك يسير لا حكم له وما حدث في ملكه لا يمنعه من الرد ولا يوجب عليه بدلا كغلة العبد فهذا القسم لا يمكن الخلاف فيه لأنه ليس عند العقد لبن يقابل بقسط من الثمن فايجاب البدل لا يدل عليه معني ولا يفيد ان في ضرعها لبن مجتمع لبن العادة لا لبن التصرية فحلبها ثم علم بها عيبا فإن كان اللبن تالفا فلا رد لأنه تناوله لاستعلام العيب فلا يكن له رد بعض المبيع ونقل القاضي أبو الطيب أن من أصحابنا من قال له رد الشاة ولا يرد بدل اللبن وأنه نص عليه في القديم لان لبن غير التصرية يسير قال أبو الطيب والشاشي والأول أقيس وإذا ضممت ما ذكره الرافعي والماوردي إلى ما اختاره هو لاجتمع في المسألة في هذا القسم خمس طرق ( أحدها ) امتناع الرد وهو اختيار الشيخ أبى حامد والقاضي أبي الطيب ومن وافقهما ( والثاني ) الرد فلا يرد بدل اللبن شيئا وهو المحكي عن نصه في القديم والرافعي نقله عن حكاية أبى حامد ولم أره في تعليقه في هذا القسم صريحا وإنما ذكره مطلقا وأما أبو الطيب فإنه صرح به في هذا القسم كما ذكرت ( الطريق الثالث ) قول صاحب التهذيب أنه يردها ويرد صاعا من تمر ( الرابع ) قول الماوردي انه يرد بدل اللبن ولا يرد الصاع ( الخامس ) قول الإمام التخريج على