Skip to main content

المجموع — Page 500

Contributors:

P.500
عن الكفارة ظاهر ثم قال ومما يجب ذكره أنا إذا منعنا البيع فلو تبين بقاء العبد فالظاهر عندي نفوذ البيع وإن كان يلتفت على الوقف ولكن إذا بان الامر من الملك والقدرة على التسليم فظن التعذر لا يبقى أثره مع تبين خلافه وكان في المعاملات يضاهي صلاة الخوف مع سواد يحسبه عدوا ثم بان خلافه .
( فرع ) إذا اشترى الشجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين وتأبيره وهو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر ويختلط به فأطلق الرافعي وغيره ان البيع باطل الا بشرط القطع وقال إنه يجئ فيه الخلاف يعني خلاف الربيع ولم يذكر أنه على طريقة ابن خيران كيف يكون الحكم وينبغي على طريقة ابن خيران في المسألة المتقدمة بالصحة الحكم وعلى الطريقة المثبتة للخلاف يكون كما لو باع أحد الحملين فالمشهور البطلان الا بشرط القطع والله أعلم . ( 1 ) إذا باع شجرة واستثني ثمرتها التي لم تؤبر
Footnote
( 1 ) بياض الأصل فحرر
المجموع — Page 500 | النووي