Skip to main content

المجموع — Page 498

Contributors:

P.498
هذا القول إنه يقال للبائع اسمح بترك حقك فان سمح والا فسخ العقد ولكن عبارة الربيع في الام التي حكيت بعضها في صدر كلامي محتملة لما قاله الامام والأولى ان يترك على ما قاله المحاملي وحينئذ لا يكون من وقف العقود ولا يتبين انعقاد العقد أو عدم انعقاده واما الزامهم بالعبد الآبق فالفرق ان الثمرة يمكن تسليمها بتسليم الجميع ولا كذلك الآبق لكن القول المذكور ضعيف بما ذكره المحاملي والمصنف فان الرطبة لأجل شرط القطع يمكن تسليمها وههنا الابقاء بعد بدو الصلاح مستحق فلا يمكن التسليم وكونه تسليمه بتسليم الجميع لا يكفي لان شرط العقد القدرة على التسليم الذي لو امتنع منه أجبر عليه وهو لا يجبر على تسليم الجميع وقد أورد ابن الرفعة على الامام والغزالي إذ قالا أن الاختلاط بعد التخلية لا يوجب الانفساخ أن يقولا بالصحة ههنا فان التسليم ممكن بالتخلية وللبائع اجبار المشترى عليها إذا باع مطلقا لخروجه بذلك عن عهدة الضمان على هذا الرأي كما يكون ذلك في المنقول