Skip to main content

المجموع — Page 502

Contributors:

P.502
ثمرة يعلم تلاحقها بغيرها وليس لك أن تفرق بأن الثمرة هناك مبيعة فتعذر تسليمها موجب للبطلان بخلاف ما إذا بقيت للبائع فإنها ليست بمبيعة لأنا نقول إن هذا المعنى هو الذي لحظه ابن خيران فيما إذا باع الشجرة وعليها ثمرة فاختلطت بغيرها وقد أبطله الأصحاب هناك ولو باع شجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها البائع اما بشرط القطع ان شرطناه أو بدونه فحدث طلع آخر فهل يكون حكمه ما إذا بقيت الثمرة المؤبرة للبائع وحدث طلع آخر فيجرى فيه الوجهان في أن الطلع يكون للبائع أو للمشترى أو نقول هنا ان الطلع الحادث للمشترى قولا واحدا لان الثمرة غير المؤبرة إنما بقيت بالشرط فلا يستتبع الطلب الحادث لم أر في ذلك نقلا ( فان قلنا ) ان الطلع للبائع تبعا للثمرة فلا كلام ( وان قلنا ) للمشترى وكان الغالب تلاحقه فهل يصح من غير شرط فيصير كما لو باع شجرة عليها ثمرة مؤبرة يعلم اختلاطها
المجموع — Page 502 | النووي