Skip to main content

المجموع — Page 496

Contributors:

P.496
يقال إن ذلك التين واللوز والرانج والأترج تحمل حملين وهذه المسألة كالتقييد لما تقدم وتبين ان ما مضى من الكلام في اختلاط الثمار المبيعة إنما محله فيما إذا لم يكن الاختلاط غالبا أو كان غالبا ولكن شرط القطع على المشترى فلم يتفق حتى وقع الاختلاط أما إذا كان الاختلاط غالبا ولم يشترط القطع فالبيع باطل كما ذكره المصنف ههنا وهو الصحيح المشهور المنصوص في الام نص عليه في باب ثمر الحائط يباع أصله قال الربيع هناك وللشافعي في مثل هذا قول انه ان شاء رب الحائط ان يسلم ما زاد من الثمرة التي اختلطت بثمرة المشترى صح قال المحاملي وهذا ليس بمنصوص وإنما أخذه الربيع من أحد القولين فيما إذا باع جذة من الرطبة فلم يجذه المشترى حتى حدثت أعيان أخر فان الشافعي نص في تلك المسألة على قولين فخرج الربيع قولا آخر في هذه المسألة بناء على تلك قال المحاملي وغلط في هذا والمذهب ان البيع يبطل قولا واحدا والفرق ان الرطبة إنما تباع على شرط القطع فالمبيع معلوم مقدور على تسليمه وإنما يخاف تعذر التسليم بمعنى ربما حدث وربما لم يحدث فصح العقد وههنا وقع العقد على الثمرة الموجودة والعقد يقتضي تبقيتها إلى وقت الجذاذ فإذا