Skip to main content

المجموع — Page 488

Contributors:

P.488
عينا فلا حكم لها بدليل انه يجبر على التسليم معها فعبارة المصنف أسلم عن المشاححة وقد يفرض طول الرطبة من غير تفرع أغصان ومما يدل على ذلك أنه لو باع الرطبة وطولها ذراع فاجبر في نصف طوله قبل القبض سقط من الثمن بقدره بخلاف السمن فإنه لو هزل في يد البائع لم يسقط شئ وقال القاضي أبو الطيب ان الزيادة في الرطبة حدثت في الأصول التي في الأرض فهي بمنزلة حدوث حمل آخر من الثمرة وقال الماوردي انها عين متميزة بخلاف الكبر والسمن فإنه ليس متميزا ( واعلم ) ان هاتين الطريقتين على ما ذكره المصنف متفقتان على أن الزيادة التي حصلت في الرطبة للبائع وليست للمشترى وكذلك قال القاضي أبو الطيب والمحاملي والشيخ أبو حامد قبلها والقاضي حسين وذكر الماوردي في حكاية الطريقة الجازمة بالصحة ان الزيادة للمشترى لأنها لا تتميز فان صح ذلك ففي المسألة ثلاث طرق وقال ابن أبي عصرون ان الأصح من قولي أحد الطريقين الانفساخ كما ذكره في المسألتين السابقتين وقول المصنف فسخ أي يفسخه الحاكم كذلك صرح به الماوردي وقوله على القولين أي القولين في
المجموع — Page 488 | النووي