Skip to main content

المجموع — Page 485

Contributors:

P.485
المبيع لا أثر له وكذلك صرح به المحاملي بعبارة تقتضي أنه منقول عن ابن خيران فإنه قال وقال ابن خيران المسألة على قول واحد ان البيع لا يبطل ولكن يقال لكل منهما اسمح بترك ثمرتك فان سمح أجبر الآخر على القبول وان لم يسمح نظر فإن كان الشجرة والثمرة في يد البائع كان القول قوله في قدر ما يستحقه المشترى منها وإن كانت في يد المشترى فالقول قوله في قدر ما يستحقه منها . وكذلك الإمام قال إنه على هذه الطريقة لا يثبت الخيار وربما يظن بين كلام هؤلاء وكلام القاضي أبي الطيب منافاة ولا منافاة بينهما فقد بين الروياني ذلك ونقل القول بالفسخ عن نصه في الام وعن ابن خيران انه إذا لم يسمح واحد منهما فالقول قول من في يده كما قاله المصنف والقاضي أبو الطيب تفريعا على القول بعدم الانفساخ من قولي طريقة الخلاف وما قاله الماوردي والمحاملي والامام تفريع على طريقة ابن خيران فقط فكلام أبي الطيب لا يراد عليه الا من جهة كونه أطلق ذلك على قول عدم الانفساخ وهو مشترك بين قول ابن خيران وحد قولي طريقة الخلاف وكلام المصنف الا يراد