Skip to main content

المجموع — Page 491

Contributors:

P.491
المرتبة الثانية لان الاختلاط حقيقي وانكار ما فيه ارتكاب ضرب في المجاز أو القياس وكون المرتبة الثانية كالأولى على العكس من ذلك وكذلك قلت في هذه المرتبة الأخرى ولم أقل الثالثة وذلك أن جماعة من محققي الأصحاب كأبي حامد والماوردي اختاروا اجراء القولين هنا دون المرتبة الثانية . ولو اشترى وديا فكبر فإنه للمشترى قولا واحدا لأنها زيادة غير مميزة قاله ابن أبي هريرة وغيره وجعله القاضي حسين في تعليقه قاعدة عامة انه إذا اشترى شجرة وتركها حتى تكبر وتطول وتزداد كثيرا فإن كان مما لا يتكرر قطعه مثل شجرة التفاح وأنواعه فيكون الكل للمشترى وإن كان مما يتكرر قطعه مثل الخلاف والقصب يخرج على القولين وفي الفتاوى المنسوبة إليه فيما إذا اشترى شجرة بشرط القطع فلم تقطع حتى نما وكبر اطلاق القولين في انفساخ العقد ثم قال جامعها بعد هذه المسألة ليست عن القاضي وانه ينبغي أن تكون للمشترى ولا خيار له لأنه ملك أصلها كالثمرة ثم قال ورأيت للشيخ أبي المعالي انه إن كانت الشجرة مما لا يخلف فللمشتري كالصنوبر والنخل وإن كان يخلف كالقت فقولان ( قلت ) وسنذكر من كلام صاحب التتمة أنه إذا اشترى الزرع بشرط القطع ان المشترى لا يملك أصوله وانها للبائع وقياس ذلك أن تكون الشجرة أيضا كذلك وأن تكون زيادتها كاختلاط المبيع