Skip to main content

المجموع — Page 482

Contributors:

P.482
بعيد وقد أحسن المحاملي فاعترف بأن الشافعي رحمه الله تعالى نص على القولين في الام ورد على ابن خيران مذهبا وحجاجا وذكر الامام عن القائلين بهذه الطريقة انهم فرقوا بين صورة الاختلاط وبين تعيب الثمار المتحدة في يد البائع بأن الاختلاط سببه بقاء ثمرة البائع على الأشجار وعلى البائع في الجملة تخلية المبيع للمشترى فقد حصل الاختلاط بسبب ما استقاه البائع لنفسه وقرب ذلك من نقل الأحجار المودعة في الأرض ومن قلع باب الدار المبيعة لنقل ما فيها من الأمتعة وفي البحر أن ابن خيران تأول ما نقله المزني على ما إذا ابتاع الشجرة وبقيت الثمرة للبائع ثم اشترى المشترى ثانيا الثمرة ثم ظهرت الحادثة فاختلطت بها وهنا يختلط المبيع بغير المبيع فهي مسألة القولين وغلطه في هذا التأويل بان هنا وان اختلط المبيع بغير المبيع الا أن كله للمشترى واختلط ملكه بملكه فلا يؤثر في البيع أصلا والله أعلم ( فائدة ) قال الشيخ أبو حامد ولا أعرف شجرة تحمل حملين يتميز أحدهما عن الآخر في سنة واحدة الا التين فإنه يحمل النوروذي ثم يحمل بعده في الوقت وقد قال
المجموع — Page 482 | النووي