Skip to main content

المجموع — Page 305

Contributors:

P.305
ولكن أجاز المشترى فان الإجازة لا تمنع من المطالبة بتسليم عين أجزاء المبيع على حالها وعلى هذا لو عدم ذلك التراب المنقول بالكلية وكان له قيمة ينبغي أن يكون كتلف بعض المعقود عليه وإن كان المراد القسم الثاني وهو أن تسويته ببقية الأرض فبعيد لأنه لا يحصل بذلك إعادة المبيع إلى ما كان بل يتغير كله وإن كان المراد التسوية بالتراب المقلوع قان لم يكف فبتراب جديد فحينئذ لا يتجه الجزم بوجوبه لان الزام البائع بتراب جديد لم يضع يده على مثله مع إجازة المشتري العقد بعيد بل الذي يتجه أن يقال إن البائع يجب عليه كمال التسليم بمقتضى العقد ومن ضرورته قلع الأحجار وإزالة التراب اللازم ثم إعادته على ما كان فإن لم يحصل بذلك زيادة عيب فلا كلام وان حصل عيب قبل القبض وكان المشترى قد أجبر البائع على القلع بعد اطلاعه على الأحجار وعلمه بالحال فلا شئ له غير رد التراب لان اجباره على القلع رضا بما يحصل منه من العيب وان جهل الحال فان حصل ذلك قبل القبض ثبت له الخيار فان فسخ فذاك وان أجاز وجب التراب خاصة وإن كان بعد القبض وكان ذلك مع جهل المشترى بالحال فان العقد لم يتضمنه وجهل المشترى أثبت له الخيار فإذا أسقطه بالإجازة لم يبق له شئ آخر ثم التعيب الحاصل من القلع إن فرض غايته أن يجعل لتقدم سببه كعيب حاصل في يد البائع والمشترى قد رضي به لما ألزمه البائع بالقلع الذي ذلك التعيب من لوازمه فلا شئ له سواء