Skip to main content

المجموع — Page 302

Contributors:

P.302
وإن كان باقيا قد زاله عن ذلك الموضع عيب فرده من باب إزالة المعيب ولا يلزمه وايجاب عين أخرى يسوى بها الحفر أبعد والله أعلم وممن صرح بأن الأرش كالأجرة صاحب التقريب فيما حكاه عنه الامام أنه حكى في الأرش الأوجه الثلاثة التي في الأجرة وقد جعل صاحب التتمة حكم التسوية قبل القبض مبنيا على جناية البائع ( ان قلنا ) كالآفة السماوية لم يجب وهذا يوافق ما ذكرناه عن الماوردي
المجموع — Page 302 | النووي