Skip to main content

المجموع — Page 303

Contributors:

P.303
وهو الصواب وحكى صاحب التتمة وجهين في وجوب التسوية بعد القبض لان التسليم في القدر المتصل بملكه لم يتم كما يقوله فوضع الجوائح والشافعي رحمه الله تعالى في الام أطلق وجوب التسوية ولم يفصل بين ما قبل القبض وبعده ولذلك قال ابن الرفعة ان الذي يقع في النفس صحته الجزم بوجوب التسوية والاجبار عليها كما هو ظاهر النص وقول الجمهور ولا نظر إلى ما بعد القبض وقبله فان التسوية عبارة عن الموضع الذي يجب تسليمه فيه إلى غيره وجب عليه إعادته إلى ذلك الموضع بلا خلاف وعقب الطلب انتهى واعلم أن الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم المطلقين وجوب التسوية لم يبينوا
المجموع — Page 303 | النووي