Skip to main content

المجموع — Page 252

Contributors:

P.252
هذه الطريقة الثانية فإنهم طروا وجهين والقول المنصوص مع المخرج وقد يسميان وجهين وهذه الطريقة الثانية منقولة عن أبي الطيب بن سلمة وأبى حفص بن الوكيل وادعى الشاشي في الحلية أنها أصح الطرق وان أصح القولين منها أنها تدخل في البيع والرهن جميعا وكذلك يقتضيه كلام الجرجاني في التحرير قال إن أصح القولين دخوله في البيع والرهن والهبة والطريقة الثالثة أن المسألتين على ظاهرهما إذا أطلق بيع الأرض تبعها ما فيها من البناء والشجر وإذا أطلق رهنها لم يتبعها والفرق من وجهين ( أحدهما ) ان عقد البيع أقوى لأنه ينقل الملك فجاز أن يستتبع والرهن عقد ارفاق واستيثاق ( والثاني ) أن المنافع الحادثة لما كانت للمشتري كذلك الموجود في الحال وليس كذلك الرهن لان المنافع الحادثة لا تدخل وكذلك الثمرة الحادثة تكون للمشتري ولا تكون للمرتهن وهذه الطريقة