Skip to main content

المجموع — Page 254

Contributors:

P.254
وأزال الملك وجب أن لا يؤثر الا فيما دل عليه اللفظ تقليلا لضرر البائع بتفويت الملك عليه بخلاف الرهن فإنه أقل ضررا لبقاء الملك فيكون مقتضى الفرق عكس المدعى وأبدى ابن الرفعة فرقا واغتبط به بحيث أنه ذكره في كتابه في غير هذا الموضع حذرا من اخترام المنية قبل الوصول في الشرح إليه ثم لما وصل إليه هنا ذكره وهو أن لفظ الأرض يشمل الاس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للبائع لخلا الاس والمغرس عن المنفعة وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غاية معلومة فإنه لا يمكن قلع البناء والشجر لأنه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه في ملكه فإذا كان الاس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا باتفاق فوجب إذا ضم إلى مبيع خلا عن ذلك أن يبطل في الجميع للجهالة بالثمن فلما أفضى محذور الاخراج إلى هذا حكم بالاندراج حرصا على تصحيح العقد كما أدرج