Skip to main content

المجموع — Page 242

Contributors:

P.242
نصا لا يقبل التأويل فلا يرى للعلة القاصرة وقعا ولكن يمتنع عن الحكم بفسادها وإنما تفيد إذا كان قول الشارع ظاهرا يتأتى تأويلة ويمكن تقدير حمله على الكثير مثلا دون القليل فإذا سحبت عليه توافق الظاهر عصمته من التخصيص بعلة أخرى لا تنزل مرتبتها عن المستنبطة القاصرة ثم فيه ريب وهو أن الظاهر كان متعرضا للتأويل ولو أول لخرج بعض المسميات ولأزيل الظاهر إلى ما هو نص فيه العلة في محل الظاهر كأنها ثابتة في مقتضى النص منه متعديه إلى ما اللفظ ظاهر فيه عاصمة له عن التخصيص والتأويل فكان ذلك إفادة وان لم يكن تعديا حقيقيا ولا يتجه غير ذلك في العلة القاصرة ثم قال ( فان قيل ) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تبيعوا الورق بالورق ) الحديث نص أو ظاهر فان زعمتم أنه نص بطل التعليل بالنقدية وإن كان ظاهرا وإن كان ظاهرا فالأمة مجتمعة على إجرائه في القليل والكثير فقد صار بقرينة الاجماع نصا ( قلت ) أما الحظ الأصولي فقد وفينا به والأصول لا تصح على الفروع فان تخلفت مسألة فليمتحن بحقيقة الأصول فإن لم يصح فليطرح هذا كلام الامام واعترض عليه الأنباري الشارح وقال إن القاصرة مقيدة مطلقا سواء كانت مستنبطة من ظاهر أو من نص وقول الإمام يلزم