Skip to main content

المجموع — Page 239

Contributors:

P.239
* على القديم وأما الجديد فكل مطعوم وإن كان لا يقر يمتنع بيع بعضه ببعض عددا وهل يجوز وزنا فيه وجها ( أحدهما ) وهو ظاهر المذهب أنه لا يجوز وهذان الوجهان هما اللذان ذكرهما الشيخ في التنبيه ( الأصح ) كما قال الامام لا يجوز بيع بعضه ببعض فلو خيف ففيه خلاف مشهور وقد تقدم