پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 239

پدیدآورندگان:

ص۲۳۹
* على القديم وأما الجديد فكل مطعوم وإن كان لا يقر يمتنع بيع بعضه ببعض عددا وهل يجوز وزنا فيه وجها ( أحدهما ) وهو ظاهر المذهب أنه لا يجوز وهذان الوجهان هما اللذان ذكرهما الشيخ في التنبيه ( الأصح ) كما قال الامام لا يجوز بيع بعضه ببعض فلو خيف ففيه خلاف مشهور وقد تقدم
المجموع — صفحه 239 | النووي