Skip to main content

المجموع — Page 162

Contributors:

P.162
أن جزم بالبطلان في مسألة اللبون وحكى الوجهين في مسألة الدارين وسوى بالمنع فيهما واستشكله الفضلاء وتأويل كلامه في الوسيط وغاية مظهر لي في تأويله أن يكون المراد بالمنع منع الحكم المدعي وهو البطلان الذي جزم به في مسألة الشاة اللبون لكن لا يستمر ذلك في مسألة الدارين فإنه اقتصر على حكاية الخلاف من غير ترجيح البطلان ولعل ذلك وهم من ناسخ أو سبق قلم والله أعلم . وكذلك قال ابن أبي الدم في كلامه على الوسيط ان ذلك غلط على أبى الطيب بن سلمة .
( فرع ) بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان حكاهما الماوردي مأخذهما أن الألبان جنس أو أجناس وبالصحة جزم الصيمري في الكفاية كما تباع النخلة بالكرم وههنا بلبن الآدمي ( ان قلنا ) الألبان أجناس ( وان قلنا ) جنس واحد فيبنيه على أن لبن الآدمي معها جنس أو جنسان وفيه وجهان تقدما .
قال المصنف رحمه الله تعالى . ( ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض لان عامة منافعه في هذه الحال فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر بالتمر ويجوز بيع اللبن الحليب بالرائب وهو الذي فيه حموضة لأنه لبن خالص وإنما تغير فهو كتمر طيب بتمر غير طيب ويجوز بيع الرائب بالرائب كما يجوز بيع تمر متغير بتمر متغير )
المجموع — Page 162 | النووي