Skip to main content

المجموع — Page 159

Contributors:

P.159
لأنه إلى أن يسلمه يختلط به غيره ومتى باع واشترط دخوله صح بلا خلاف لان الاختلاط ههنا لا يضر لان الجميع ملك المشتري قال ابن الرفعة صرح بحكاية ذلك الامام وقال القاضي حسين إن كان في موضع لا قيمة للماء فيه يجوز وإن كان في موضع للماء فيه قيمة ولم يسميا في العقد أيضا يجوز وان سميا في العقد فإنه لا يجوز ويصير كمسألة مدعجوة وبني القاضي حسين ذلك على أصل قدمه في بيع الدار التي فيها البئر مطلقا فصل فيه بين أن يكون للماء قيمة في ذلك المكان أولا فقال إن كان مما لا قيمة له يدخل في العقد وقيل لا يدخل إلا بالتسمية كسائر المنقولات التي تكون في البيت وحكى عن القاضي وجها آخر أنه يندرج كالثمار التي لم تؤبر ( وإذا قلنا ) بأنه غير مملوك اختص به المشترى كما كان يختص به البائع وجزم الروياني في الحلية بان الماء الظاهر عند البيع لا يدخل يعنى عند الاطلاق وكذا المعدن الظاهر كالنفط ونحوه وما ينبع بعده كان للمشترى والذي قاله الرافعي ان الأصح الصحة تبعا وعلى هذا يشكل الفرق فان تبعية الماء للدار كتبعية اللبن للشاة والأظهر عند الامام أيضا الصحة وعلله بان الماء الكائن في البئر ليس مقصودا ولا يرتبط به قصد ( وقوله ) الكائن في البئر احتراز جيد فان ماء البئر من حيث الجملة مقصود في الدار ولكن لا غرض في ذلك للقدر الكائن وقت العقد ومع قول الإمام ان هذا هو الظاهر فان الثاني هو القياس وانه لا ينقدح للجواز وجه في القياس لكن عليه العمل ومعتمده سقوط القصد إلى الماء الحاصل ثم أورد الامام سؤال وانفصل عنه أما السؤال فان خل التمر إذا بيع بخل الزبيب وقلنا إن الماء ربوي امتنع البيع والماء ليس مقصودا في الخل كما أنه ليس مقصودا في مسألة الدار وانفصل عنه بان
المجموع — Page 159 | النووي