Skip to main content

المجموع — Page 380

Contributors:

P.380
الدرهم كما تقدم أنه قريب من مسألة المراطلة التي خالف الإمام صاحب المذهب فيها فأن للنظر فيها مجالا وذلك أنه راطل مائة دينار عتق ومائة مروانية بمائتي دينار وسط فان فرض مساواة الوسط للمائتين العتق والمروانية في القيمة صح العقد كما هو مذهب القاضي أبى الطيب وإن فرض التفاضل أو الجهل بالتماثل وجب القول بالفساد قطعا يعنى على رأى الإمام أيضا لما ذكره من العلة قال الغزالي ويتجه لهم يعنى للخصم في هذه الصورة التمسك بقوله عليه السلام ( الذهب بالذهب وزنا بوزن )
المجموع — Page 380 | النووي