Skip to main content

المجموع — Page 346

Contributors:

P.346
فيسترد في مقابلة الدينار عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من درهم فيكون بين الذهب والفضة تفاوت في القيمة فيحتاج أن يقسط الدينار على ما حصل في مقابلته من الدينار والدرهم وإذا قسطنا يؤدى إلى التفاضل أو الجهل بالتماثل * هذا كلام الروياني ويحتاج إلى تأمل * على أن الروياني لا يختار ذلك بل يختار الصحة كما تقدم عنه والأول هو المشهور المعتمد * وقد صرح الروياني في الإبانة بذلك فقال لا يصح - وان قال أهل العلم - هما متفقان في القيمة لأنهم يخيرون عن الاجتهاد وربما يتفاوت عرف أن تقييد الشيخ بالمخالفة في القيمة وجه في المهذب وإن كان الصحيح المشهور غيره ( وأما ) الشيخ
المجموع — Page 346 | النووي