Skip to main content

المجموع — Page 345

Contributors:

P.345
أطلق القول بالفساد ولم يقيده وهو مقتضى التمسك بحديث فضالة المذكور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن قيمة الخرز الذي مع الذهب وهل يقتضى التوزيع تفاضلا أولا فكان الحكم عاما وذكر الروياني من حجة المانعين إنه إذا باع درهما ودينارا بدرهم ودينار من ضرب واحد فالدينار يقابل ما يخصه من الدينار والدرهم معا لو خرج الدينار مستحقا أو معيبا يرد بعض الدينار وبعض الدرهم باعتبار التقسيط بالقيمة * مثاله قيمة الدينار عشرة دراهم معه درهم فالجميع أحد عشر فنجعل الدينار أحد عشر جزءا
المجموع — Page 345 | النووي