Skip to main content

المجموع — Page 333

Contributors:

P.333
لا يصح لأنه عاد إليه بالقسمة بأقل مما باع واعتذروا عن هذا الالزام بأن هنا في مسألة العبد وجوه الصحة كثيرة بأن يجعل العقد الأول ألفا وما فوقه درهما درهما إلى أن يبقى درهم للعقد الثاني وإذا كثرت الوجوه صار ما قابل الأول من هذه الأثمان مجهولا فبطل كما لو باع بثمن وفى البلد نقود وأبطل أصحابنا هذا الجواب بما إذا استأجر دارا بعشرة وأحدث فيها عمارة واكراها بإحدى عشرة ( 1 ) أجرة فإنه يمكن أن يجعل في مقابلة الدار درهما وما زاد درهما درهما إلى أن يبقى درهم في مقابلة العمارة فيبطل العقد ولم يفعلوا بل جعلوا قدر رأس المال في مقابلة الدار والزيادة في مقابلة العمارة وصححوا ( قال ) أصحابنا
Footnote
( 1 ) بياض بالأصل فحرر