Skip to main content

المجموع — Page 317

Contributors:

P.317
بالعروض قال الربيع وفيه قول آخر أنه لا يجوز أن يشترى شئ فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما أشبهه بذهب ولا ورق لأن في هذه البيعة صرف وبيع لا ندري كم حصة البيع من حصة الصرف والله أعلم * وقال في هذا الباب أيضا وإذا جمعت صفقة البيع شيئين مختلفي القيمة مثل تمر بردى وتمر عجوة بيعا معا بصاعي تمر وصاع من هذا بدرهمين وصاع من هذا بعشرة دراهم وقيمة البردي خمسة أسداس الاثني عشر وقيمة العجوة سدس الاثني عشر فالبردي بخمسة أسداس الاثني عشر والعجوة بسدس الاثني عشر وهكذا لو كان صاع البردي وصاع العجوة بصاعي لون كل واحد منهما بحصته من اللون