Skip to main content

المجموع — Page 315

Contributors:

P.315
ذلك موجودا انتهى ما نقله البيهقي من ذلك وقد رأيت ما نسبه البيهقي إلى القديم في الاملاء وسأنقله في آخر نصوص الشافعي إن شاء الله تعالى وقد اتفقت نصوص الشافعي على منع هذه المعاملة قال في بيع الآجال من الام وإذا بعت شيئا من المأكول أو المشروب أو الذهب أو الورق بشئ من صنفه فلا يصلح الا مثلا بمثل وأن يكون ما بعت منه صنفا واحدا جيدا أو رديئا ويكون ما اشتريت صنفا واحدا ولا نبالي أن يكون أجود أو أردأ مما اشتريته به ولا خير في أن تأخذ خمسين دينارا مروانية وخمسين حدثا ( 1 ) بمائة هاشمية ولا بمائة غيرها وكذلك لا خير في أن
Footnote
( 1 ) كذا بالأصل فحرر