Skip to main content

المجموع — Page 314

Contributors:

P.314
أصحابنا من جهة للأثر في القاعدة المترجمة بمد عجوة وقد تقدم من تفسير ابن وهب ومن فقه للسقاية التي باعها معاوية وأنكرها عبادة أنها القلادة وخالفهم غيرهم والله أعلم * ونقل البيهقي في كتاب المعرفة ان الشافعي رضي الله عنه قال في القديم وفى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر أن يبيع الجميع بالدراهم ثم يشترى بالدراهم حساما دل والله أعلم على أن لا يباع صاع تمر ردئ فيجمع مع صاع تمر فائق ثم يشترى بهما صاعا تمر وسط ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال ولو كان يجوز أن يجمع الردئ مع الجيد للغاية أمره فيما يرى والله أعلم أن يضم الردئ إلى الجيد ثم يشترى به وسطا وكان
المجموع — Page 314 | النووي