Skip to main content

المجموع — Page 300

Contributors:

P.300
انه صرح به في الام وقد رأيته في الام في باب الآجال في الصرف حال بعد أن قرر القول الجديد وجريان الربا في غير المكيل والموزون من المأكول وإذا بيع منه جنس بشئ من جنسه لم يصح عددا ولم يصح إلا وزنا بوزن وهذا مكتوب في غير هذا الموضع بغلطه هذا لفظ الشافعي رحمه الله تعالى وممن صححه القاضي أبو الطيب والجرجاني والرافعي قال الرافعي ولا بأس على الوجهين بتفاوت العدد ونقل إسماعيل الخضري عن الشيخ أبي حامد أن أولى الوجهين الكيل قال ابن الصباغ فأن قيل من شأن الفرع أن يرد إلى الأصل بحكمه وهذه الأصول حكمها تحريم التفاضل في الكيل فكيف يكون