Skip to main content

المجموع — Page 302

Contributors:

P.302
قال في كل منهما قولا أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض وعلى القول الآخر يباع وزنا اما فيما لا يمكن كيله فقطعا وأما فيما يمكن كيله فعلى الأصح وسكت عن قول اعتبار الكيل الذي هو خاص بإحدى الصورتين كذلك ولضعفه فهذه الاحتمالات الثلاثة شائعة في كلامه كل منها محتمل لا يرد عليه شئ والله أعلم وقد صحح كلامه في التنبيه على جماعة وربما فهم منه خلاف مراده واستغرب بعضهم حكايته فيه القول بامتناع مطلقا وهو أعم من القولين الآتيين في المهذب فيما لا يدخر من الفواكه والله أعلم فان كلامه في التنبيه شامل لما يدخر وقد عرفت أن القاضي حسين حكى في بيع بعضه ببعض في حالة جفافه وجهين ولما لا يدخر الذي حكى الخلاف فيه في المهذب *