Skip to main content

المجموع — Page 298

Contributors:

P.298
صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية وهي هذه التي شرعنا فيها في المطعومات التي كانت في أرض الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تجر العادة فيه بكيل ولا وزن والذي قلته أشمل وأحسن فاعلمه * إذا عرف ذلك فان لنا خلافا قدمه المصنف في أول الفصل من هذا الباب في جريان الربا في هذه الأشياء كالبقل والقثاء والبطيخ والرمان والسفرجل والباذنجان والخيار والجوز وسائر الفواكه التي تباع عددا قال بعضهم وذلك على عادة الشرق والا فالجوز والقثاء في بلادنا يباعان وزنا والباذنجان وكثير من الخضراوات في بعض البلاد كذلك ضابط ما يكيله فيه ما لم يجر العرف العام بتقديره ولا اعتبار بما يتفق في بعض على خلاف العموم فالقديم لا يجرى الربا فيه لعدم التقدير بالكيل أو الوزن وهو
المجموع — Page 298 | النووي