Skip to main content

المجموع — Page 243

Contributors:

P.243
بالصحة فيما تساويا فيه والمشهور البطلان وعلله البغوي بأنه قابل الجملة بالجملة وهما متفاوتتان وكلام الشافعي رحمه الله المتقدم يرشد إلى هذه العلة وفى المطلب أن المأخذ في ذلك النظر إلى عدم الصحة فيما إذا باع صبرة أو قفيزا وأن القائل الآخر ينظر إلى أن ذلك لم يقع مقصودا وقال إن هذا أشبه من المأخذ الذي ذكره البغوي لأنه لا مقابلة مع اشتراط كيل بكيل وما قاله ممنوع مخالف لكلام الشافعي فأن المقابلة حاصلة * واعلم أن كلام الشافعي وما ذكره من العلة كالصريح في أنه بنى ذلك على قوله المعروف في منع تفريق الصفقة وهو الذي قال الربيع في كتاب الصلح من الام أنه الذي يذهب إليه الشافعي ولكنه لو قلنا بأن الصفقة تفرق لم يطرد ذلك هنا لأنه لا جريان له في الربويات ألا ترى