Skip to main content

المجموع — Page 240

Contributors:

P.240
مفسوخ لأنه وقع على شئ بعضه حرام وبعضه حلال فالبيع مفسوخ وبهذا أقول والقول الذي حكيت ضعيف ليس بقياس وإنما يكون له الخيار فيما نقص قيما لأن في الزيادة بعضه على بعض فاما فيما فيه ربا فقد انعقد البيع على الكل فوجدنا البعض محرما أن يملك بهذا العقد فكيف يكون له الخيار في أن يأخذ بعض بيعه وفيها حرام هذا لفظ الشافعي رحمه الله بحروفه وتبعه أصحابه على ذلك القاضي أبو الطيب والقاضي الحسين والمحاملي والفوراني والشيخ أبو محمد والرافعي والمراني وآخرون كلهم جزموا بالصحة فيما إذا خرجتا متساويتين قال الشيخ أبو محمد في السلسلة البيع جائز قولا واحدا وأغرب الشاشي فقال في الحلية ان خرجتا متساويتين وقلنا عند التفاضل يبطل فههنا وجهان ( أحدهما ) يبطل قال وليس بشئ وينبغي