Skip to main content

المجموع — Page 244

Contributors:

P.244
انه لو باع درهما بدرهمين لم نقل بصحته في درهم مشاعا ولو قلنا بأنه يخير بكل الثمن وهذا أحد ما يستدل به لمنع تفريق الصفقة والضابط فيما يجرى فيه خلاف تفريق الصفقة أن يكون الفساد تخلل في بعض المعقود عليه والفساد في الربويات إنما كان تخلل في العقد نفسه وكون هذه المقابلة محظورة من الشارع ونسبة ذلك إلى كل من اجزاء المبيع على السواء واجزاء كل من العوضين صالحة لا يراد العقد عليها وكل منهما مستجمع شرائط البيع فلذلك لم يمكن القول بتفريق الصفقة فيه وفسد في الجميع
المجموع — Page 244 | النووي