Skip to main content

المجموع — Page 238

Contributors:

P.238
المعاملة بين السيد ومكاتبه لا تحل سواء علم بفساد الكتابة أم لم يعلم فلا يصح تشبيهها بمسألة النكاح المذكورة وان قيل بان تعاطى العقود الفاسدة ليس بحرام وانه يجوز للسيد أن يبيع من عبده القن دينارا بدينارين فالوجه القطع هنا بالتحريم ثم أيكفي حصول الاثم لأن ذلك دائر مع الظن وجودا وعدما وقد أقدم على العقد ههنا مع ظنه تحريمه فيأثم وليس ذلك أيضا كما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت لأن الكلام في تلك المسألة في الصحة لا في الحل فقد تبين أن الفساد كما قال الروياني أنه لا يجوز وأن التشبيه فيه نظر والله أعلم *