Skip to main content

المجموع — Page 230

Contributors:

P.230
فلو امتنع لأجل القلة كالحبة والحبتين فإنها لاتكال والذرة من الذهب والفضة فإنها لا توزن فعندنا يمتنع بيعها بمثلها فلا يباع حفنة بحفنة ولا بحفنتين ولا تمرة بتمرتين ولا ذرة من ذهب وفضة بذرة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك كله وقد تقدم التنبيه على مأخذنا ومأخذه وضابط ما يجوز بيعه بجنسه من سائر المكيلات عند الحنفية أن لا يبلغ نصف صاع فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم وفى المسألة تطويلات في كتب الخلاف لا ضرورة إلى ايرادها هنا وقد رأيتها في مباحث الشافعي رضي الله عنه معهم في الاملاء فنقل عن بعض الناس انه لا بأس بالتمرة بالتمرتين والتمرتين بالأربع عددا وأطال في البحث معه في ذلك وألزمه بالموزون وكأنه لا يقول به ولعل أصحابهم فرعوا ذلك والتزموه والله أعلم *
( فرع ) أطلق الرافعي رضي الله عنه والنووي رضي الله عنه هنا أن كل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا وظاهر ذلك شموله لما علم معيار جنسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم