Skip to main content

المجموع — Page 171

Contributors:

P.171
على لفظها فيقول فيه والمراد بذلك حرمة الربا في كل منهما على الافراد وأما المجموع حالة المقابلة المذكورة فلا يحرم فيه الربا أصلا لا بعلة ولا بعلتين وذلك واضح فلم تجتمع العلتان على حكم واحد بعينه بل الطعم علة لحرمة الربا في المطعومات فقط والثمنية علة حرمة الربا في النقد فالعلتان موجبتان لنوع حرمة الربا المقيد بذلك المحل وعبارة المصنف أخص من عبارته في التنبيه على قوله وان لم يحرم فيهما الربا بعلة واحدة فان ذلك شامل لما إذا باع الربوي بغير ربوي وإن كان التمثيل بعيد والحكم لا يختلف وعبارته في المهذب خاصة بما إذا كان العوضان ربويين وأما غير الربوي فإنه أفرد له الفصل الذي قبل هذا فلم يحتج أن يدرجه في كلامه ولو كان مقصوده إدراجه في الكلام لجاءت الأقسام خمسة لأنه إما أن لا يكون العوضان ربويين أو أحدهما ربويا دون الآخر وهذان القسمان لا يحرم فيهما شئ من أنواع الربا واما أن يكونا جميعا ربويين فاما أن لا يكون العوضان من جنس واحد