Skip to main content

المجموع — Page 137

Contributors:

P.137
فرع حسن قال ابن أبي الدم وذكر أنه شئ لم يزل يختلج في القلب وهو أن الأصحاب أطبقوا على أن المشترى في باب المعيب إذا اشترى شاة مثلا وقبضها ونتجت عنده ثم اطلع فيها على عيب قديم فله ردها والزيادة يختص المشترى بها هذا في شراء العرض فلو أسلم إليه في شئ وكان رأس مال السلم شاة موصوفة في الذمة ثم أحضرها المسلم في المجلس وقبضها منه المسلم إليه ثم افترقا ونتجت عنده ثم وجد بها عيبا فله ردها عليه ومطالبته بشاة سلمية موصوفة بالصفات المشروطة فهل يختص المسلم فيه بالنتاج قال ابن أبي الدم هذا لم أر فيه نقلا إلى الآن ولا بلغنيه من أحد من الأئمة بل فرعته استنباطا من جهتي حيث اقتضاه التفريع على الأصول المذكرة ونشأ مما ذكره الإمام وصدره في