Skip to main content

المجموع — Page 134

Contributors:

P.134
ولا يمكن الرد لأن ذلك تالف لا يمكن رده ولا يمكن رده أن يقال إنه يقر العقد ولا شئ له لأنه قد عين بالمعيب فلا بد له من استدراك ضلامته فدعت الضرورة إلى ما ذكرنا وهذا الذي قاله ابن أبي هريرة هو المذكور في العدة وشرح الكفاية للصيمري والتحرير للجرجاني كلهم جزموا بأنه اما أن يرضى واما أن يرد مثل التالف في عينه ويسترجع ما أعطاه وكذلك الماوردي جزم بأنه ليس له الرجوع بالأرش وقال الروياني ليس له الأرش ولا يمكنه الرد فالوجه أن يفسخ العقد بينهما ثم يرد عليه مثل الجيد ويكون الردئ في ذمته يعطيه مثله أو قيمته ان اتفقا عليه ذكره ابن أبي هريرة وقال القاضي حسين إذا فسخ العقد في المعيب التالف فإنه يرجع عليه بأرش العيب مثل إن كان التالف معيبا بعشر قيمته فإنه يسترد منه عشر القيمة وتبعه صاحب التهذيب وزاد فذكر في هذه المسألة ثلاثة أوجه قول ابن أبي هريرة ووجها أنه يأخذ الأرش من غير جنس ما أعطى قال وهذا ضعيف ووجها أنه يسترد من الثمن بقدره كما في غير الصرف وقال إن هذا أصح وأنه المذهب قال لأن المماثلة في مال الربا تشترط حالة العقد واسترجاع بعض الثمن حق ثبت له ابتداء فلا يراعى فيه معنى الربا *