پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ - : عَنْ ثَلَاثَةٍ مِن اللُّصُوصِ أَخَذَ اثْنَانِ مِنْهُمْ جِمَالاً وَالثَّالِثُ قَتَلَ الْجِمَالَ : هَلْ تُقْتَلُ الثَّلَاثَةُ ؟ فَأَجَابَ : إذَا كَانَ الثَّلَاثَةُ حَرَامِيَّةً اجْتَمَعُوا لِيَأْخُذُوا الْمَالَ بِالْمُحَارَبَةِ قُتِلَ الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَاشَرَ الْقَتْلَ وَاحِداً مِنْهُمْ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . آخِرُ المُجَلَّدِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ